منتدى كفرنعمان
لا شفعة الا فى البيع Mmx57181

اهلا ومرحبا بك عزيزى الزائر
برجاء الدخول اذا كنت عضو ونتشرف بتسجيلك
لو كنت زائرا انضم الينا ولك التحية

لا شفعة الا فى البيع ThanksSparkle
منتدى كفرنعمان
لا شفعة الا فى البيع Mmx57181

اهلا ومرحبا بك عزيزى الزائر
برجاء الدخول اذا كنت عضو ونتشرف بتسجيلك
لو كنت زائرا انضم الينا ولك التحية

لا شفعة الا فى البيع ThanksSparkle
منتدى كفرنعمان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


افتح قلبك نور منتداك اطلق قلمك واحنا معاك
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
ادارة المنتدى ترحب بكل الاعضاء الجدد نتمنى ان تفيدو وتستفيدوا بيننا

 

 لا شفعة الا فى البيع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
وعد الحب
Admin
Admin
وعد الحب


لا شفعة الا فى البيع 3dflag10
ذكر
عدد المساهمات : 815
نقاط : 1697
تاريخ التسجيل : 25/06/2009
البرج : السرطان
الموقع : https://www.facebook.com/abowa3d

اضافات
الساعة:

لا شفعة الا فى البيع Empty
مُساهمةموضوع: لا شفعة الا فى البيع   لا شفعة الا فى البيع Emptyالخميس أغسطس 26, 2010 12:36 am


بسم الله الرحمن الرحيم



لا شفعة الا فى البيوع



-الاصل والمستقر علية انة لا شفعة الا فى البيوع بمعنى ان الشفعة لا تجوز الا فى عقد البيع . والبيع تصرف قانونى ملزم لجانبين وناقل للملكية بعوض


-ومن ثم فلا شفعة فى الميراث ولا فى الالتصاق ولافى التقادم ولا فى المقايضة ولا فى التنفيذ بمقابل


-وعقد البيع الذى يجيز الاخذ بموجبة بالشفعة هو العقد الصحيح ومن ثم فان كان عقد البيع باطلا او صوريا فلا يجوز الاخذ فية بالشفعة


-ولا يقتصر الاخذ بالشفعة على عقد البيع البيع المنجز انما يمتد ليشمل البيع المعلق على شرط فاسخ او شرط واقف فعلى الرغم ان البيع فى الحالتين سالفى الذكر مهدد بالزوال الا انة بيع قائما قانونا



خلاصة القول

- ان الشفعة لا تجوز الا فى البيع فاى سبب اخر لكسب الملكية كالوصية والمقايضة والتنفيذ بمقابل وغيرهما من اسباب كسب الملكية لا يجوز الاخذ فيهما بالشفعة سواء كان عقد البيع مسجل او غير مسجل ثابت التاريخ او غير ثابت التاريخ
(جلسة 11/2/1988 الطعن رقم 1055 لسنة 57 ق )



السند القانونى

-الثابت بنص المادة 935 مدنى (الشفعة رخصة تجيز فى بيع العقار الحلول محل المشترى فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليها فى المواد التالية)


-يتضح لنا من جميع النصوص المتعلقة بالشفعة لا تجوز الا فى البيع


-فكافة المواد الواردة بشان الشفعة من المادة 935 حتى المادة 948 اقتصر المشرع فيها بالحديث عن عقد البيع باطرافة البائع والمشترى ولم يتحدث عن اى عقد اخر لننتهى فى النهاية الى اول كلمة خطها قلمى لا شفعة الا فى البيوع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kafrno3man.ahlamontada.net
 
لا شفعة الا فى البيع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى كفرنعمان :: الواحة القانونية :: قسم المراجع والكتب القانونية :: مدنى-
انتقل الى: