منتدى كفرنعمان
نص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952المعدل بالقانون 173 لسنة 1953 Mmx57181

اهلا ومرحبا بك عزيزى الزائر
برجاء الدخول اذا كنت عضو ونتشرف بتسجيلك
لو كنت زائرا انضم الينا ولك التحية

نص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952المعدل بالقانون 173 لسنة 1953 ThanksSparkle
منتدى كفرنعمان
نص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952المعدل بالقانون 173 لسنة 1953 Mmx57181

اهلا ومرحبا بك عزيزى الزائر
برجاء الدخول اذا كنت عضو ونتشرف بتسجيلك
لو كنت زائرا انضم الينا ولك التحية

نص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952المعدل بالقانون 173 لسنة 1953 ThanksSparkle
منتدى كفرنعمان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


افتح قلبك نور منتداك اطلق قلمك واحنا معاك
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
ادارة المنتدى ترحب بكل الاعضاء الجدد نتمنى ان تفيدو وتستفيدوا بيننا

 

 نص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952المعدل بالقانون 173 لسنة 1953

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
محامى
م.ش
م.ش
محامى


نص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952المعدل بالقانون 173 لسنة 1953 3dflag10
عدد المساهمات : 136
نقاط : 238
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

اضافات
الساعة:

نص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952المعدل بالقانون 173 لسنة 1953 Empty
مُساهمةموضوع: نص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952المعدل بالقانون 173 لسنة 1953   نص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952المعدل بالقانون 173 لسنة 1953 Emptyالإثنين أكتوبر 17, 2011 12:19 am

ايمانا منا باهمية المعرفة والتوعية السياسية التى لابد ان نقدم عليها فقد جئنا اليكم اليوم بالقانون الذى صار حوله جدلا كبيرا حول هل يطبق ام لا يطبق او يفعل او لا يفعل فى تلك الايام فاردت ان اطرحه فى ايديكم وتحت ابصاركم حتى تستطيعوان تدلو برايكم وهو قانون الغدر وهذا هو نصه:ــــ
نص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون 173 لسنة 1953
مادة 1
فى تطبيق احكام هذا القانون يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما وزيرا او غيره وكل من كان عضوا فى احد مجلسى البرلمان أو احد المجالس البلدية او القروية او مجالس المديريات وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب بعد أول سبتمبر سنة 1939 فعلا من الأفعال الآتية :
( أ) عمل من شأنه افساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الاضرار بمصلحة البلاد او التعاون فيها أو مخالفة القوانين .
(ب) استغلال النفوذ و لو بطريق الايهام للحصول على فائدة او ميزة ذاتية لنفسه او لغيره من اية سلطة عامة او أية هيئة او شركة او مؤسسة.
(ج) استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة فى الدولة أو وظيفة او منصب فى الهيئات العامة او اية هيئة او شركة او مؤسسة خاصة او للحصول على ميزة او فائدة بالاستثناء من القواعد السارية فى هذه الهيئات.
(د) استغلال النفوذ بإجراء تصرف او فعل من شأنه التأثير بالزيادة او النقص بطريق مباشر او غير مباشر فى اثمان للعقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها او اسعار اوراق الحكومة المالية او الاوراق المالية المقيدة فى البورصة او القابلة للتداول فى الاسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه او للغير.
(هـ) كل عمل او تصرف يقصد منه التأثير فى القضاه أو فى اعضاء اية هيئة خولها القانون اختصاصا فى القضاء او الافتاء.
(و) التدخل الضار بالمصلحة العامة فى اعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له فى ذلك او قبول ذلك التدخل.
ويعتبر التدخل من غير المذكورين فى هذه المادة فى حكم الغدر اذا كان المتدخل قد استغل صلته بأية سلطة عامة.
مادة 2
مع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية او التأديبية يجازى على الغدر بالجزاءات الاتية :
( أ) العزل من الوظائف العامة.
(ب) سقوط العضوية فى مجلسى البرلمان او المجالس البلدية او القروية او مجالس المديريات .
(ج) الحرمان من حق الانتخاب او الترشيح لاى مجلس من المجالس سالفة الذكر لمدة اقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم .
(د) الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة اقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(هـ) الحرمان من الانتماء الى اى حزب سياسى مدة اقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم .
(و) الحرمان من عضوية مجالس ادارة الهيئات او الشركات او المؤسسات التى تخضع لاشراف السلطات العامة ومن اية وظيفة بهذه الهيئات لمدة اقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم .
(ز) الحرمان من الاشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين او المهن ذات التأثير فى تكوين الراى او تربية الناشئة او المهن ذات التأثير فى الاقتصاد القومى مدة اقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(ح) الحرمان من المعاش كله او بعضه.
ويجوز الحكم ايضا بأسقاط الجنسية المصرية عن الغادر كما يجوز الحكم برد ما أفاده من غدره وتقدر المحكمة مقدار ما يرد.
ويحكم بالجزاءات ذاتها عل كل من اشترك بطريق التحريض او الانفاق او المساعدة فى ارتكاب الجريمة سالفة الذكر ولو لم يكن من الاشخاص المذكورين فى المادة الاولى .
مادة 3
يحكم على كل من ارتكب فعلا من افعال الغدر من محكمة خاصة تؤلف برياسة مستشار من محكمة النقض وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة يعينهم وزير العدل وأربعة ضباط عظام لاتقل رتبة كل منهم عن الصاغ يعينهم القائد العام للقوات المسلحة.
ويكون مقر هذه المحكمة بمدينة القاهرة ويشمل اختصاصها كل انحاء المملكة المصرية.
وتتولى النيابة العامة مباشرة الدعوى امام المحكمة .
ويجوز للمحكمة أن تحكم على الغادر وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة
مادة 4
ترفع الدعوى الى المحكمة من لجنة مكونة من اثنين يختارهما المؤتمر المنصوص عليه فى المادة 11 من الإعلان الدستورى المشار اليه بقرار يصدر باتفاقهما مشتملا على بيان بالواقعة والمواد المطلوب تطبيقها , ويكون للجنة فى أداء مهمتها أو لأحد عضويها أو لمن تندبه من رجال القضاء أو النيابة العامة جميع السلطات المخولة فى قانون الاجراءات الجنائية للنيابة العامة ولقاضى التحقيق بغير القيود الواردة فى المواد 51 و 52 و 53 و 54 و 55 و 57 و 91 و 97 من القانون المذكور .
ويحدد رئيس المحكمة اليوم الذى تنظر فيه الدعوى على ان يكون خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ رفعها.
ويكون تكليف المدعى عليه بالحضور امام المحكمة قبل الجلسة بثمانية ايام كاملة على الاقل .
ويجوز له الاستعانة بمحام واحد.
ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى اكثر من مرتين ولمدة لاتزيد فى كل مرة على اسبوع وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه.
مادة 5
اذا لم يحضر المدعى عليه رغم تكليفه بالحضور ولم يرسل محاميا ينوب عنه تنظر المحكمة الدعوى وتحكم فيها فى غيبته.
ويجوز للمحكمة أن تلزم المدعى عليه بالحضور أمامها وله فى سبيل ذلك أن تأمر بضبطه واحضاره .

مادة 6
لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية.
وينشر الحكم فى الجريدة الرسمية فى صحيفتين من صحف واسعة الانتشار خلال اسبوع من تاريخ صدوره.

مادة 7
فيما عدا الاحكام السابقة يتبع فى حفظ النظام فى الجلسة وفى تنحى القضاه وردهم .
وفى نظر الدعوة وفى الشهود والأدلة الاخرى الاحكام المقررة لذلك فى قانون الاجراءات الجنائية لمحاكم الجنح على ان تختص المحكمة ذاتها بالفصل فى الرد .

مادة 8
يعاقب المحكوم عليه على كل مخالفة لأحكام المادة الثانية تقع باستعمال الحقوق التى حرم منها بالحبس وبغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على الفين أو بأحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من اشترك فى المخالفة بأى طريق من طرق الاشتراك .

مادة 9
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون , ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
صدر بقصر عابدين فى 5 ربيع الثانى سنة 1372 (22 ديسمبر سنة 1952)




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mahmoudsewefy
ف
ف



نص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952المعدل بالقانون 173 لسنة 1953 Saudi_aC
ذكر
عدد المساهمات : 192
نقاط : 351
تاريخ التسجيل : 21/11/2010
البرج : الميزان

نص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952المعدل بالقانون 173 لسنة 1953 Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952المعدل بالقانون 173 لسنة 1953   نص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952المعدل بالقانون 173 لسنة 1953 Emptyالأربعاء أكتوبر 19, 2011 9:02 am

يجب أن يطبق عليهم حد الحرابة

كما حكم الله عزوج فيمن يفسدون في الأرض

حيث قال عز وجل

( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويفسدون في الأرض

أن تقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض)

لا غدر و لا عزل وهذا هو الجزاء الرادع لكل من تسول

له نفسه أن يفسد ماليا أو سياسيآ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mahmoudsewefy
ف
ف



نص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952المعدل بالقانون 173 لسنة 1953 Saudi_aC
ذكر
عدد المساهمات : 192
نقاط : 351
تاريخ التسجيل : 21/11/2010
البرج : الميزان

نص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952المعدل بالقانون 173 لسنة 1953 Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952المعدل بالقانون 173 لسنة 1953   نص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952المعدل بالقانون 173 لسنة 1953 Emptyالأربعاء أكتوبر 19, 2011 9:05 am

الآية

الآية الثانية عشرة قوله تعالى : { إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض e]ص: 91 ] ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم }
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابوغاده
م.ع
م.ع
ابوغاده


نص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952المعدل بالقانون 173 لسنة 1953 3dflag10
ذكر
عدد المساهمات : 1796
نقاط : 2470
تاريخ التسجيل : 26/08/2009
البرج : السرطان
الاوسمة : نص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952المعدل بالقانون 173 لسنة 1953 1
نص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952المعدل بالقانون 173 لسنة 1953 17410

اضافات
الساعة:

نص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952المعدل بالقانون 173 لسنة 1953 Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952المعدل بالقانون 173 لسنة 1953   نص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952المعدل بالقانون 173 لسنة 1953 Emptyالجمعة أكتوبر 21, 2011 10:25 pm

السلام عليكم
نشكرك اخى
محامى
على هذه المعلومات القيمه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
بحر بلا مرسا
ذ
ذ
بحر بلا مرسا


نص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952المعدل بالقانون 173 لسنة 1953 3dflag10
انثى
عدد المساهمات : 755
نقاط : 987
تاريخ التسجيل : 19/03/2011
البرج : الاسد
الموقع : نفسى

اضافات
الساعة:

نص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952المعدل بالقانون 173 لسنة 1953 Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952المعدل بالقانون 173 لسنة 1953   نص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952المعدل بالقانون 173 لسنة 1953 Emptyالأحد أكتوبر 23, 2011 1:36 am

جزاك الله كل خير اخى المحامى

وننتظر منك توضيحا لقانونين اخرى

لم نكن نعرفها او نفهمها

تقبل مرورى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952المعدل بالقانون 173 لسنة 1953
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مواقف غيرت حياتك
» احسن العاب xbox لسنة 2010
» الغاء قانون انشاء محاكم امن الدولة
» جمعية التنوير المشهرة برقم ( 2082 ) لسنة 2011
» قانون الاحزاب المصرية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى كفرنعمان :: الواحة القانونية :: القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: مـــــــــصر-
انتقل الى: