منتدى كفرنعمان
الغاء قانون انشاء محاكم امن الدولة Mmx57181

اهلا ومرحبا بك عزيزى الزائر
برجاء الدخول اذا كنت عضو ونتشرف بتسجيلك
لو كنت زائرا انضم الينا ولك التحية

الغاء قانون انشاء محاكم امن الدولة ThanksSparkle
منتدى كفرنعمان
الغاء قانون انشاء محاكم امن الدولة Mmx57181

اهلا ومرحبا بك عزيزى الزائر
برجاء الدخول اذا كنت عضو ونتشرف بتسجيلك
لو كنت زائرا انضم الينا ولك التحية

الغاء قانون انشاء محاكم امن الدولة ThanksSparkle
منتدى كفرنعمان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


افتح قلبك نور منتداك اطلق قلمك واحنا معاك
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
ادارة المنتدى ترحب بكل الاعضاء الجدد نتمنى ان تفيدو وتستفيدوا بيننا

 

 الغاء قانون انشاء محاكم امن الدولة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
محامى
م.ش
م.ش
محامى


الغاء قانون انشاء محاكم امن الدولة 3dflag10
عدد المساهمات : 136
نقاط : 238
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

اضافات
الساعة:

الغاء قانون انشاء محاكم امن الدولة Empty
مُساهمةموضوع: الغاء قانون انشاء محاكم امن الدولة   الغاء قانون انشاء محاكم امن الدولة Emptyالجمعة مارس 04, 2011 2:42 pm

القانون رقم 95 لسنة 2003
بالغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة
وبتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية
_____
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يلغى القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة ، وتؤول اختصاصات
هذه المحاكم إلى المحاكم المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية .
وتحال الدعاوى والطعون المنظورة أمام محاكم أمن الدولة المشار إليها ، بالحالة التى
تكون عليها ، إلى المحاكم المختصة طبقًا لحكم الفقرة السابقة ، وذلك عدا المؤجل منها للنطق
بالحكم فتبقى تلك المحاكم حتى تصدر أحكامها فيه ، ما لم تقرر إعادته إلى المرافعة .
( المادة الثانية )
تلغى عقوبة الأشغال الشاقة ، أينما وردت ، فى قانون العقوبات أو فى أى قانون أو
نص عقابى آخر ، ويستعاض عنها بعقوبة " السجن المؤبد " إذا كانت مؤبدة ، وبعقوبة
" السجن المشدد " إذا كانت مؤقتة .
واعتبارًا من تاريخ صدور هذا القانون يكون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة
الأشغال الشاقة بنوعيها فى السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة
السجن المؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال .
( المادة الثالثة )
(1/1)




يستبدل بنصى المادتين ( 14 ) و ( 34 ) من قانون العقوبات ، النصان الآتيان :
مادة ( 14 ) " السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه فى أحد السجون
المخصصة لذلك قانونا ، وتشغيله داخلها فى الأعمال التى ت عينها الحكومة ، وذلك مدة حياته
إذا كانت العقوبة مؤبدة ، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة .
ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على
خمس عشرة سنة إلا فى الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونًا. "
مادة ( 34 ) " إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الآتى :
أو ً لا : السجن المؤبد .
ثانيًا : السجن المشدد .
ثالثًا : السجن .
رابعًا : الحبس مع الشغل.
خامسًا: الحبس البسيط . "
( المادة الرابعة )
يستبدل بنصى المادتين 366 مكررًا و 395 ( فقرة أولى ) من قانون الإ جراءات
الجنائية ، النصان الآتيان :
مادة 366 مكررًا : " تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات – يكون
رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف – لنظر الجنايات المنصوص عليها فى
الأبواب الأول والثانى والثانى مكررًا والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ،
والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات ، ويفصل فى هذه القضايا على وجه السرعة. "
مادة 395 ( فقرة أولى ): " إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل
سقوط العقوبة بمضى المدة ، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى،
ويعرض المقبو ض عليه محبوسا بهذه الجلسة ، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه
احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى ، ولا يسقط الحكم الغيابى سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو
التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة ، ولا يجوز للمحكمة فى هذه
الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابى."
( المادة الخامسة )
(1/2)




تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة جديدة برقم 206 مكررًا ، نصها الآتى :
" مادة 206 مكررًا : يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل –
بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة – سلطات قاضى ا لتحقيق فى تحقيق
الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى و الثانى مكررًا والرابع من الكتاب
الثانى من قانون العقوبات . ويكون لهم فض ً لا عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة
فى غرفة المشورة المبينة فى المادة ( 143 ) من هذا القانون فى تحقيق الجرائم المنصوص
عليها فى القسم الأول من الباب الثانى المشار إليه.
ويكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضى التحقيق فيما عدا مدد الحبس
الاحتياطى المنصوص عليها فى المادة ( 142 ) من هذا القانون ، وذلك فى تحقيق الجنايات
المنصوص عليها فى الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات .
( المادة السادسة )
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .
( المادة السابعة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
____________________
. الجريدة الرسمية – العدد 25 تابع فى 19 يونيه سنة 2003
(1/3)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابوغاده
م.ع
م.ع
ابوغاده


الغاء قانون انشاء محاكم امن الدولة 3dflag10
ذكر
عدد المساهمات : 1796
نقاط : 2470
تاريخ التسجيل : 26/08/2009
البرج : السرطان
الاوسمة : الغاء قانون انشاء محاكم امن الدولة 1
الغاء قانون انشاء محاكم امن الدولة 17410

اضافات
الساعة:

الغاء قانون انشاء محاكم امن الدولة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الغاء قانون انشاء محاكم امن الدولة   الغاء قانون انشاء محاكم امن الدولة Emptyالجمعة مارس 04, 2011 2:56 pm

يارب
يتلغى بقا
ويرحمونا
هو ده الفساد بعينو
واول جهاز ظالم ومسابد
وهو الى خله زباله القوم
وسادو بظلمهمشكرا لك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الغاء قانون انشاء محاكم امن الدولة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الغاء دوره الترقى للممتاز
» قانون الاحزاب المصرية
» قانون الاحكام العسكريه
» قانون الجنسية المغربية- محين متجدد
» نص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952المعدل بالقانون 173 لسنة 1953

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى كفرنعمان :: الواحة القانونية :: القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: مـــــــــصر-
انتقل الى: