منتدى كفرنعمان
مواد الدستور التى يطالب الشعب بتعديلها الى كل من لايعلمها Mmx57181

اهلا ومرحبا بك عزيزى الزائر
برجاء الدخول اذا كنت عضو ونتشرف بتسجيلك
لو كنت زائرا انضم الينا ولك التحية

مواد الدستور التى يطالب الشعب بتعديلها الى كل من لايعلمها ThanksSparkle
منتدى كفرنعمان
مواد الدستور التى يطالب الشعب بتعديلها الى كل من لايعلمها Mmx57181

اهلا ومرحبا بك عزيزى الزائر
برجاء الدخول اذا كنت عضو ونتشرف بتسجيلك
لو كنت زائرا انضم الينا ولك التحية

مواد الدستور التى يطالب الشعب بتعديلها الى كل من لايعلمها ThanksSparkle
منتدى كفرنعمان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


افتح قلبك نور منتداك اطلق قلمك واحنا معاك
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
ادارة المنتدى ترحب بكل الاعضاء الجدد نتمنى ان تفيدو وتستفيدوا بيننا

 

 مواد الدستور التى يطالب الشعب بتعديلها الى كل من لايعلمها

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
وعد الحب
Admin
Admin
وعد الحب


مواد الدستور التى يطالب الشعب بتعديلها الى كل من لايعلمها 3dflag10
ذكر
عدد المساهمات : 815
نقاط : 1697
تاريخ التسجيل : 25/06/2009
البرج : السرطان
الموقع : https://www.facebook.com/abowa3d

اضافات
الساعة:

مواد الدستور التى يطالب الشعب بتعديلها الى كل من لايعلمها Empty
مُساهمةموضوع: مواد الدستور التى يطالب الشعب بتعديلها الى كل من لايعلمها   مواد الدستور التى يطالب الشعب بتعديلها الى كل من لايعلمها Emptyالسبت فبراير 05, 2011 8:16 am

المادة (76)




ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب ، وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل ، ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس ، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح . وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.




ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح ، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة(3%) علي الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسى الشعب والشورى، أو ما يساوى ذلك في أحد المجلسين، أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل.




واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها ، التى حصل أعضاؤها بالانتخاب علي مقعد علي الأقل في أي من مجلسين في آخر انتخابات، أن يرشح في أى انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو2007، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل.




وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية تتمتع بالاستقلال وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى، وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه.




وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي:




1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف علي إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.




2- الإشراف العام علي إجراءات الاقتراع والفرز .




3- إعلان نتيجة الانتخاب.




4- الفصل في كافة التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص.




5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.




وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها علي الأقل وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة ، كما لايجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ ، ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة.




كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.




ويجرى الاقتراع في يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي مراحل العملية الانتخابية والفرز على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة.




ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة.. وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.




ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه.. وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة ، وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية, ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.




وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضي هذا القرار ، وفي جميع الاحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.




المادة (77)





مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.


المادة (88)




يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجرى الاقتراع فى يوم واحد. وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات علي النحو الذى ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليون وسابقون. وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات علي مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ، والفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kafrno3man.ahlamontada.net
دمعة فرح
ف
ف
دمعة فرح


مواد الدستور التى يطالب الشعب بتعديلها الى كل من لايعلمها 3dflag10
انثى
عدد المساهمات : 191
نقاط : 217
تاريخ التسجيل : 30/06/2009

اضافات
الساعة:

مواد الدستور التى يطالب الشعب بتعديلها الى كل من لايعلمها Empty
مُساهمةموضوع: رد: مواد الدستور التى يطالب الشعب بتعديلها الى كل من لايعلمها   مواد الدستور التى يطالب الشعب بتعديلها الى كل من لايعلمها Emptyالإثنين فبراير 07, 2011 11:40 am

الف شكر اخى على ذكر المواد حتى نفهمها جميعا
اختك
دمعة فرح
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عاشق العروبة
ف
ف



مواد الدستور التى يطالب الشعب بتعديلها الى كل من لايعلمها 3dflag10
ذكر
عدد المساهمات : 207
نقاط : 298
تاريخ التسجيل : 30/11/2010
البرج : القوس
الاوسمة : مواد الدستور التى يطالب الشعب بتعديلها الى كل من لايعلمها New-style-ws-219902d594

اضافات
الساعة:

مواد الدستور التى يطالب الشعب بتعديلها الى كل من لايعلمها Empty
مُساهمةموضوع: رد: مواد الدستور التى يطالب الشعب بتعديلها الى كل من لايعلمها   مواد الدستور التى يطالب الشعب بتعديلها الى كل من لايعلمها Emptyالثلاثاء فبراير 08, 2011 10:01 pm

الأخ الكريم وعد الحب الف شكر على موضوعكم المميز وافهامنا هذا الدستور وهذه الحقوق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مواد الدستور التى يطالب الشعب بتعديلها الى كل من لايعلمها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مواد الدستور المصرى ال9 قبل وبعد التعديلات عليها
» نريد تغير الشعب كما غير الشعب النظام
» طلب احاطه من الشعب الى نواب الشعب
» الدستور المصرى بعد تعديلات2007
» التعديلات الدستوريه هل اوفت مطالب الشعب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى كفرنعمان :: واحة الحوار العام :: مواضيع عامه-
انتقل الى: